الشريف المرتضى
439
الذريعة ( أصول فقه )
أن عادت إلى خمس ، وهذا نسخ قبل وقت الفعل . ورابعها أن النسخ إنما يتأتى فميا لم يفعل ، وما فعل كيف ينسخ . وخامسها أنه إذا جاز منع المكلف مما أمر به بالاحرام ، فكذلك يجوز بالنهي ، وإلا فما الفرق بين الامرين . وسادسها أن السيد منا قد يأمر عبده بالتجارة وغيرها بشرط بأن لا ينهاه . وسابعها أن الطهارة إنما تجب لوجوب الصلاة ومع ذلك فقد يمنع المكلف بالموت عن الصلاة ، وإن كان قد توضأ ، فأي فرق بين منعه بالموت ومنعه بالنهي ؟ . وثامنها ما روي من قوله - عليه السلام - في وصف مكة : ( أحلت لي ساعة من نهار ) ثم لم يقع منه - عليه السلام - قتال في ساعة ولا ساعات . والجواب عما تعقلوا به أولا أن ظاهر الآية يقتضي محوا وإثباتا على الحقيقة ، وذلك لا يليق بالنسخ ، وإن استعمل فيه على